السيد كمال الحيدري
96
مناسك الحج (1433ه-)
القطعتين حال التلبية . ولا يضرّ سقوط الثوبين أو أحدهما أو إلقاؤهما ، كما في حال الدخول إلى الحمّام أو عند النوم وغيرها . المسألة 139 : قد تسأل : في فترات البرد الشديد هل يجوز الزيادة على الثوبين أم لابدّ من الثوبين فقط ؟ الجواب : إذا كانت الزيادة على الثوبين من غير المخيط فلا بأس بها . المسألة 140 : لو أحرم في ملابسه العادية ( المخيطة ) ناسياً أو جاهلًا ، صحّ إحرامه ، ووجب عليه نزعها ولبس الثوبين أينما تذكّر ذلك . ولا يجب عليه إعادة الإحرام . وكذلك لو لبس المخيط عالماً عامداً فلا يبطل إحرامه ، ولكن تترتّب عليه بعض الأمور التي تأتي في تروك الإحرام . المسألة 141 : يعتبر في الثوبين نفس ما يعتبر في لباس المصلّي ، فيجب أن لا يكونا من الحرير الخالص ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من الذهب ، ويلزم طهارتهما من النجاسة ، ولا بأس بالنجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كدم الجروح والقروح والدم الأقلّ من الدرهم البغلي . ويجب أن يكون الأزار ساتراً للبشرة ، ولا يجوز أن يكون خفيفاً تظهر البشرة من خلاله . المسألة 142 : وقد تسأل : إذا تنجّس ثوبا الإحرام أو أحدهما ، فهل يجب تطهيره ؟ الجواب : نعم ، تجب المبادرة إلى تطهيره .